السيد محمد جعفر الجزائري المروج
68
منتهى الدراية
المتعارضين عن الحجية رأسا ( 1 ) ، حيث ( 2 ) لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما ، فلا يكون هناك مانع [ 1 ] عن حجية الاخر ، إلا أنه ( 3 ) حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا ( 4 ) ،
--> [ 1 ] الأولى أن يقال : ( رافع لمقتضي حجية الاخر ) أو ( لما يقتضي حجية الاخر ) ضرورة أنه ( قده ) يذكر بعد ذلك مانع الحجية في المدلول المطابقي لكل من المتعارضين ، فالعلم الاجمالي مانع عن حجية الاخر ، وليس رافعا لمقتضيها .